responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 119

[١١٦٣٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ومن كان متمتعاً ولم يجد هدياً ، فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ ـ ( باب أنّ من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه

دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها بعده في الطريق ، أو في أهله ، أو يبعث بالهدي )

[١١٦٣٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتّى يقدم أهله أن يبعث بدم ، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيّام بمكّة فليصمها بالمدينة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة ، صمت صبيحة ليلة الحصبة [١] ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن لم يصم في الحجّ فليصم في الطريق ، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه ، عن أبي عبد الله


٣ ـ المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ ـ المقنع ص ٩١.

٢ ـ فقه الرضا ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

[١] ليلة الحصبة : بالفتح بعد أيّام التشريق ، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست