responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 117

الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلّى ».

٣٩ ـ ( باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب أن يخلفه

عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، وإلا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام )

[١١٦٢٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخّرها إلى قابل ذي الحجة ، فإنّها أيّام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر ، فليس عليه إلّا الصوم ».

٤٠ ـ ( باب أنّ من صام بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب )

[١١٦٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحجّ ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء.


الباب ٣٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ ـ المقنع ص ٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست