اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 117
الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل منه جراب
ومصلّى ».
٣٩ ـ ( باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب
أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه
في ذي الحجة ، وإلا فمن قابل فيه ،
ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام )
[١١٦٢٩] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد
الهدي ، فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة يشتري ذلك في ذي
الحجة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخّرها إلى قابل
ذي الحجة ، فإنّها أيّام الذبح ».
[١١٦٣٠] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى
يكون آخر النفر ، فليس عليه إلّا الصوم ».
٤٠ ـ ( باب أنّ من صام بدل الهدي ثمّ وجده
أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب )
[١١٦٣١] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحجّ ثم
أصاب هدياً يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء.
الباب ٣٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٨.
الباب ٤٠
١ ـ المقنع ص ٩١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 117