responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 88

الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام [ ولا وصال في صيام ] [١] ولا يتم بعد احتلام ».

  ٥١ / ١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وآخر حدود اليتم الاحتلام » وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : « لا يتم بعد احتلام ».

  ٥٢ / ١٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشدّه » قلت وما أشدّه ؟ قال : « الإِحتلام » ، قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ».

ويأتي في كتاب الحجر والوصيّة تتمة أخبار الباب ، والتحديد بالخمس عشرة سنة المذكورة في العنوان عليه العمل وإن لم نذكر ما يدل عليه لكفاية ما يدل عليه في الأصل المعتضد بعمل الاصحاب وشذوذ المخالف فلا بد من طرح ما دل على خلافه او حمله على بعض المحامل.

٥ ـ ( باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً )

  ٥٣ / ١ ـ الجعفريات اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :


[١] أثبتناه من المصدر.

١١ ـ فقه الرضا (ع) ص ٤٤ باب اكل مال اليتيم.

١٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١ ، وتفسير البرهان ج ٢ ص ٤١٩.

الباب ـ ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٥٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست