responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 486

  ١٢٣٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل يحتلم الى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها ، حتى يكون غسلا حقا ».

  ١٢٣٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليهم السلام ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية : لا تغتسل من الجنابة ، فقال ( عليه السلام ) : الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة ، اغتسلت أو لم تغتسل ».

  ١٢٣٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام ، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ».

  ١٢٣٦ / ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن النضر ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، « ان بني اسرائيل كانوا يقولون : ليس لموسى ( عليه السلام ) ما للرجال ، وكان [١] اذا أراد الاغتسال ، ذهب الى موضع لا يراه فيه أحد من الناس ، فكان يوماً يغتسل على شط نهر ، وقد وضع ثيابه على صخرة ، فأمر الله الصخرة ، فتباعدت عنه حتى نظر بنو اسرائيل اليه ، فعلموا أنه ليس كما قالوا ، فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ... ) [٢] الآية.


٢ ـ المصدر السابق ص ٢١.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٣ ح ٢٣.

٥ ـ تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ٢ ص ١٩٧.

[١] في المصدر : وكان موسى.

[٢] الاحزاب ٣٣ : ٦٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست