اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 486
١٢٣٣ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد
: عن جعفر بن محمّد عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل
يحتلم الى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم
ليجامعها ، حتى يكون غسلا حقا ».
١٢٣٤ / ٣ ـ
وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليهم السلام )
كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية : لا تغتسل من الجنابة ، فقال
( عليه السلام ) : الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة ، اغتسلت أو لم تغتسل
».
١٢٣٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اجتمع مسلم مع
ذمي في الحمام ، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ».
١٢٣٦ / ٥ ـ
علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن النضر ، عن صفوان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، « ان بني اسرائيل كانوا يقولون : ليس
لموسى ( عليه السلام ) ما للرجال ، وكان [١]
اذا أراد الاغتسال ، ذهب الى موضع لا يراه فيه أحد من الناس ، فكان يوماً
يغتسل على شط نهر ، وقد وضع ثيابه على صخرة ، فأمر الله الصخرة ، فتباعدت
عنه حتى نظر بنو اسرائيل اليه ، فعلموا أنه ليس كما قالوا ، فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ... )[٢] الآية.
٢ ـ المصدر السابق ص
٢١.
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٣ ح ٢٣.