اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 479
٢٩ ـ (
باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه )
١٢١١ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « اذا
اغتسلت المرأة من الجنابة ، فلا بأس أن لا تنقض شعرها ، تصب عليه الماء
ثلاث حفنات ، ثم تعصره ».
١٢١٢ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن سلمى
امرأة أبي رافع خادم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، سئلت عن الغسل من
الجنابة فقالت : كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس ، وأنتن تحسين
الغسل فلا يصل الى رؤوسكن.
٢١٣ / ٣١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وميز شعرك بأناملك
عند غسل الجنابة ، فإنه نروى عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن
تحت كلّ شعرة ، جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك
بأصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الاّ وتدخل تحتها الماء
».
١٢١٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : وميز الشعر كلّه [١] بأناملك ، حتى يبلغ
الباب ـ ٢٩
١ ـ الجعفريات ص ٢٢.
٢ ـ المصدر السابق ص
٢٢.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.