responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 474

٢١ ـ ( باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ، ووجوب اعادته لو احدث حدثاً أصغر أو أكبر في اثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه ، قبل دخول وقت الصلاة )

  ١١٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك [١] وفرجك ، ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل ان أردت ذاك [٢] ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح ، بعد ما غسلت رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله ».

٢٢ ـ ( باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها على البدن ، وقت الغسل )

  ١١٩٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كنّ النساء على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسلن من الجنابة تبقين [١] صفرة الطيب على أجسادهن ».


الباب ـ ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

[١] في المصدر : يديك.

[٢] وفيه : ذلك.

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٢.

[١] في المصدر : بقيت ، بقين ، وفي الهامش : تبقين.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست