responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 472

بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة [٢] ، وليس في قدر الماء شيء [٣] مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ ، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره [٤] ».

وفي صفة الغسل عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها [٥] وتمام المراد فيها.

وقالوا ( عليهما السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر ».

قلت : تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه.

١٩ ـ ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )

  ١١٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا


[٢] في المصدر : البشر.

[٣] وفيه : له شيء.

[٤] وفيه : طهر.

[٥] الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء ( لسان العرب ـ جمع ـ ج ٨ ص ٥٦ ).

الباب ـ ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست