responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 465

١٢ ـ ( باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب وتأكدها فيما زاد على سبعين آية )

  ١١٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب الاّ العزائم التي تسجد فيها وهي : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ».

  ١١٧٤ / ٢ ـ الشيخ في مجالسه ـ عن المفيد ـ : عن ابراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجراني ، عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابة ».

  ١١٧٥ / ٣ ـ الكراجكي في كنزه : عن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني وأبي عبد الله الحسين بن محمّد الصيرفي البغدادي ، قالا جميعاً : أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد المعروف بالمفيد ، قراءة عليه بجرجريا ، وقال الصيرفي سمعت منه املاء سنة خمس وستين وثلاثمائة ، قال : حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوي من مدينة المغرب يقال لها مريدة [١] يعرف بابن [٢] أبي الدنيا الأشجع المعمر ، قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : « كان


الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

٢ ـ امالي الطوسي : لم نجده ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٥.

٣ ـ كنز الفوائد ص ٢٦٦.

[١] في المصدر : مزيدة.

[٢] ابن : ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست