responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 463

عمد ، قال : أولم تؤمن ؟ قال : قلت : بلى ولكن ليطمئن قلبي ، قال : قم يا أبا محمّد فاغتسل ، فاغتسلت وعدت الى مجلسي فعلمت عند ذلك أنه الإِمام.

  ١١٦٧ / ٢ ـ وعنه : عن بكر بن محمّد الازدي وجماعة من أصحابنا ، قال بكر خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلحقنا أبو بصير خارجاً من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ، حتى دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فرفع رأسه الى أبي بصير فقال : يا أبا محمّد ألا تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأوصياء ، فرجع أبو بصير ودخلنا.

  ١١٦٨ / ٣ ـ وعن كتاب الدلالات لابن شهر آشوب : عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال : قال أبو بصير : اشتهيت دلالة الإِمام فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جنب ، وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ ـ ( باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه )

  ١١٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما ان يضعا فيه شيئاً لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره.


٢ ـ المصدر السابق ص ٣٨٠.

٣ ـ مدينة المعاجز ص ٣٨٠.

الباب ـ ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست