responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 459

٨ ـ ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول ، فإن احتلم أو حاضت فيهما ، تيمّما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع )

  ١١٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض ، الا مجتازين ، واذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، الا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام ، او في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانك اذا احتلمت في احد [١] هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الاّ وأنت متيمم ».

  ١١٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) [١] ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئاً ».

  ١١٥٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال : « هو الجنب يمر في


الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢.

[١] في المصدر : إحدى.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٣٨ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧١ ح ٩.

[١] النساء ٤ : ٤٣.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست