responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 450

عبد الرحمن بن ابراهيم قال : حدثنا الحسين بن مهران قال : حدثني الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « جاء رجل من اليهود ، الى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا محمّد ، وساق الخبر ... الى أن قال فأخبرني عن الخامس ، بأي شيء أمر الله الاغتسال من النطفة ، ولم يأمر من البول والغائط [١].

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لأن آدم لما أكل من الشجرة ، تحول ذلك في عروقه وشعره وبشره ، واذا جامع الرجل المرأة خرجت النطفة من كل عرق وشعر ، فأوجب الله الغسل على ذرية آدم الى يوم القيامة ، والبول والغائط لا يخرج الاّ من فضل ما يأكل ويشرب الانسان ، كفى به الوضوء.

قال اليهودي : ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟

قال : بنى الله له بكل قطرة من ذلك الماء قصراً في الجنّة ، وهو سر بين الله وبين عباده من الجنابة.

فقال اليهودي : صدقت يا محمّد » ... الخبر.

  ١١٣٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة ... الى أن قال : قال : « يا نعمان أيهما أطهر المنى أو [١] البول ؟ فقال المني ، قال : ( فإن الله قد جعل ) [٢] في البول الوضوء ، وفي المني الغسل ... » الخبر.


[١] في المصدر زيادة : والنطفة أنظف من البول والغائط.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

[١] في المصدر : أم.

[٢] وفيه : فقد جعل الله عز وجل.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست