اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 450
عبد الرحمن بن ابراهيم قال : حدثنا الحسين بن
مهران قال : حدثني الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : «
جاء رجل من اليهود ، الى النبي ( صلّى الله عليه وآله )
، فقال : يا محمّد ، وساق الخبر ... الى أن قال فأخبرني عن الخامس ، بأي
شيء أمر الله الاغتسال من النطفة ، ولم يأمر من البول والغائط [١].
فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لأن آدم لما أكل من الشجرة ، تحول ذلك في عروقه
وشعره وبشره ، واذا جامع الرجل المرأة خرجت النطفة من كل عرق وشعر ، فأوجب
الله الغسل على ذرية آدم الى يوم القيامة ، والبول والغائط لا يخرج الاّ من
فضل ما يأكل ويشرب الانسان ، كفى به الوضوء.
قال اليهودي :
ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟
قال : بنى الله
له بكل قطرة من ذلك الماء قصراً في الجنّة ، وهو سر بين الله وبين عباده من الجنابة.
فقال اليهودي :
صدقت يا محمّد » ... الخبر.
١١٣٢ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال لأبي حنيفة ... الى أن قال : قال : « يا نعمان أيهما أطهر المنى
أو [١] البول ؟ فقال المني ، قال : ( فإن الله قد جعل ) [٢] في البول الوضوء ، وفي المني الغسل ... » الخبر.
[١] في المصدر زيادة :
والنطفة أنظف من البول والغائط.