اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 447
أبواب الجنابة
١ ـ ( باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الاغسال المنصوصة )
١١٢٤ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا رحمكم الله ،
أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل. وأنه ليس من الغسل فرض غيره
وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها ألزم من بعض وأوجب
من بعض ».
وقال ( عليه
السلام ) : « والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة » ، الخبر.
١١٢٥ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وغسل الجنابة فريضة.
وروى : أن من
ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار.
وفى المقنع [١] : اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب وما سوى ذلك سنة.
١١٢٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « خمس ما جاء بهن أحد
يوم القيامة مع ايمان الاّ
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ١٦.