responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 447



أبواب الجنابة

١ ـ ( باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الاغسال المنصوصة )

  ١١٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا رحمكم الله ، أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل. وأنه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض ».

وقال ( عليه السلام ) : « والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة » ، الخبر.

  ١١٢٥ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وغسل الجنابة فريضة.

وروى : أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار.

وفى المقنع [١] : اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب وما سوى ذلك سنة.

  ١١٢٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « خمس ما جاء بهن أحد يوم القيامة مع ايمان الاّ


الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ١٦.

٢ ـ الهداية ص ١٩ ـ ٢٠.

[١] المقنع ص ١٢.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست