responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 426

« ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق ».

٦٨ ـ ( باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد ، والمسك بعده )

  ١٠٦٩ / ١ ـ المفيد في الاختصاص عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال ابو حنيفة يوما لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : اخبرني أي شيء كان أحب الى أبيك : العود أم الطنبور ؟ قال : « لا بل العود » ، فسئل عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : « يحب عود البخور ، ويبغض عود الطنبور ».

  ١٠٧٠ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يستجمر بالعود القماري.

  ١٠٧١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد ذكر آداب التسريح : « ثم امسح وجهك بماء ورد ، فاني أروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : من أراد أن يذهب في حاجة له ، ومسح وجهه بماء ورد ، لم يرهق ، ويقضي حاجته ، ولا يصيبه قتر ولا ذلّة ».

المقنع : قال أبي في رسالته الي : واذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد ، فانه من فعل ذلك لم ير وجهه قترا ولا ذلّة [١].


الباب ـ ٦٨

١ ـ الاختصاص ص ٩٠.

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٣ ح ١.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٤ ح ١.

[١] المقنع ص ١٩٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست