responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 405

عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، انه كان يقول : « وما جاوز القبضة من مقدم اللحية فجزّوه ».

٣٩ ـ ( باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك ، وكراهة اطالته ، وكذا شعر العانة والابط )

  ٩٩٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يطولن أحدكم شاربه ، ولا عانته ، ولا شعر جناحه [١] ، فان الشيطان يتخذها مخابىء يستتر بها ».

  ١٠٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي وفي الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) كان يأخذ من شاربه ، وأن ابراهيم الخليل ( عليه السلام ) كان يفعله.

  ١٠٠١ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « واحفوا الشوارب ، واعفوا السبال ، وقلموا الاظفار ، ولا تتشبهوا بأهل الكتاب ، ولا يطيلن أحدكم شاربه ، ولا عانته ، ولا شعر جناحيه [١] فان الشيطان يتخذها مجنا [٢] ثم يستتر بها ».


الباب ـ ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٩.

[١] كناية عن شعر الابط.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧١.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٤.

[١] الجناح : العضد ، ويقال : اليد كلها جناح ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٩ جنح ).

(٢) أجن الشيء : ستره ، والمجن : كل شيء استتر به فهو مجن من ترس

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست