responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 331

قلنسوة ، ولا على خفيك ».

  ٧٥٥ / ٢ ـ العياشي : عن الميسر بن ثوبان ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول : « سبق الكتاب الخفين والخمار ».

  ٧٥٦ / ٣ ـ دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أيضا عن المسح على العمامة ، والخمار ، والقلنسوة ، والقفازتين ، والجوربين ، والجرموقين [١] ، الاّ أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما.

٣٣ ـ ( باب عدم جواز المسح على الخفين ، الاّ لضرورة شديدة ، او تقيّة عظيمة )

  ٧٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروى عن العالم : لا تقيّة في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك الاّ من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك ».

  ٧٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : قال : روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة [١] ،


٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٠.

[١] في المصدر : وعلى النعلين والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف. ( لسان العرب ـ جرمق ـ ج ١٠ ص ٣٥ ).

الباب ـ ٣٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.

[١] ابو حنيفة : هو سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من اصحاب الإمام الصادق

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست