اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 328
٧٤٤ / ٦ ـ الحسن بن علي
بن شعبة في تحف العقول عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ، قال : « من تعدى في الوضوء [١] كان كناقضه ».
٧٤٥ / ٧ ـ
القطب الراوندي في لبّ اللباب قال : وقد توضأ ( صلّى الله عليه وآله )
مرّة مرّة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الاّ به فمن ترك شيئا منه
اختيارا فلا صلاة له ، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال ، هذا وضوء من أتى به
يضاعف له الأجر مرتين ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ».
٢٩ ـ (
باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي )
٧٤٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك ان تبعض الوضوء ، وتابع بينه كما قال
الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس
والقدمين ، فان فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم
اوتيت بالماء فأتمم وضوءك اذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جف فأعد
الوضوء ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ،
فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف ».
٧٤٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم