responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 328

  ٧٤٤ / ٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ، قال : « من تعدى في الوضوء [١] كان كناقضه ».

  ٧٤٥ / ٧ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب قال : وقد توضأ ( صلّى الله عليه وآله ) مرّة مرّة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الاّ به فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له ، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال ، هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ».

٢٩ ـ ( باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي )

  ٧٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك ان تبعض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ، فان فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك اذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جف فأعد الوضوء ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف ».

  ٧٤٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم


٦ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ ح ٤.

[١] في المصدر : طهورة.

٧ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ ـ المقنع ص ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست