اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 289
٦٣٢ / ١٠ ـ
وبهذا الاسناد
: عنه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
نجوا أنفسكم ، اعملوا خيرا وخير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا
كلّ مؤمن.
٦٣٣ / ١١ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز صلاة امرىء حتى يطهّر خمس جارحة [١] الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء.
٦٣٤ / ١٢ ـ
تفسير النعماني : بالسند المتقدم قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
: « ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من
الجنابة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا )[١] ، الآية.
٦٣٥ / ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ».
٦٣٦ / ١٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ؟ فقال [١] : « الوقت والطهور ... » ، الخبر.