٥٩٨ / ٧ ـ وعن الفخر [١] : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، اذا لم يتجاوز محل العادة ».
٥٩٩ / ٨ ـ
وفيه : وروي في الحديث عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض
نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة
للحواشي ومذهبة للدرن ».
وتقدّم عن
الجعفريات : أن جبرئيل قال : يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستنجون بالماء [١]
؟
٢٦ ـ (
باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )
٦٠٠ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) : عن الاستنجاء بالعظام والبعر
وكل طعام ، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن ، وأشباه ذلك.
٦٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ