responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 263

فيتأذون به ] [٣].

ولا في فيء النزّال لأنّه ربّما نزله الناس في ظلمة الليل فينزلون [٤] فيه ويصيبهم ولا يعلمون [٥] ، ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا ولا تحت شجر مثمر [٦] ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة الاّ ومعها ملك يسبح الله ويقدسه ويهلّله ، فلا يجوز ذلك لعلّة الملك الموكل بها ، ولئلا يستخف بما أحل الله ، ولا على الثمار لهذه العلّة ، ولا على جواد الطريق ، والعلّة فيه : انه ربّما وطأه الناس في ظلمة الليل.

  ٥٤٨ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق [١] النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، وهي أبواب الدور ، ولا تبل قائما من غير علّة فانه من الجفاء.

  ٥٤٩ / ٦ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة : روي أن أبا حنيفة صار الى باب أبى عبد الله ( عليه السلام ) ليسأله عن مسائل [١] ، فلم يأذن له ، فجلس لينتظر الاذن ، فخرج أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وله خمس سنين ، فقال : له يا فتى أين يضع المسافر خلاه في بلدكم هذا ؟.


[٣] ما بين المعقوفين ليس في المخطوط وأثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك والبحار

[٤] في نسخة : فيظلون ( منه قدس سره ) وفي البحار : فيظلوا.

[٥] في المخطوط والبحار : ولا يعلموا والصحيح ما أثبتناه.

[٦] في البحار : شجرة مثمرة ، وفي المخطوط : ولا في تحت شجر مثمر ، والظاهر أن ( في ) قد زيدت سهواً.

٥ ـ المقنع : ص ٣.

[١] في المصدر : والطريق.

٦ ـ اثبات الوصية ص ١٦٢.

[١] في المصدر : مسألة.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست