responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 246

وقال تبارك وتعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) [١] من أن ينظر أحدهم الى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه من أن ينظر اليه أحد ـ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ : كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الاّ هذه الآية ، فانها من النظر » الخبر.

ويأتي تمامه في أبواب جهاد النفس.

  ٤٩٠ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن مولاة المطلب ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « من كان يؤمن بالله عزّ وجلّ فلا ينظر الى عورة أخيه ».

٢ ـ ( باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب )

  ٤٩١ / ١ ـ دعائم الاسلام : وعنهم ( صلوات الله عليهم ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى من استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول.

  ٤٩٢ / ٢ ـ البحار عن العلل ـ لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي ـ قال : اول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها ، وذلك من آداب رسول الله


[١] النور ٢٤ : ٣٠.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١.

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٢ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست