اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 246
وقال تبارك وتعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )[١]
من أن ينظر أحدهم الى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه من أن ينظر اليه أحد ـ ثم قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ : كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من
الزنا الاّ هذه الآية ، فانها من النظر » الخبر.
ويأتي تمامه في
أبواب جهاد النفس.
٤٩٠ / ٤ ـ
عوالي اللآلي : عن عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن مولاة المطلب ،
عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « من كان يؤمن بالله عزّ
وجلّ فلا ينظر الى عورة أخيه ».
٢ ـ (
باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب
استقبال المشرق والمغرب )
٤٩١ / ١ ـ
دعائم الاسلام : وعنهم ( صلوات الله عليهم ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) نهى من استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول.
٤٩٢ / ٢ ـ
البحار عن العلل ـ لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي ـ قال : اول حد من حدود
الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها ،
وذلك من آداب رسول الله