اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 244
٤٨٥ / ٢ ـ الصدوق في
المقنع : وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة.
قلت : لم ينقل
القول بوجوب اعادة الوضوء الاّ من ظاهر الصدوق فيه ، والعمل على ما تضمنه
العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل ، وعدم قابلية المعارض حتى عن
حمله على الاستحباب ، والله العالم.
١٦ ـ (
باب حكم صاحب السلس والمبطون )
٤٨٦ / ١ ـ
قد تقدم عن كتاب المثنى : أن ذريح المحاربي ، سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذا نزل من الحبائل
ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء.
قال في البحار [١] : بعد استظهار
كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس
فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط ،
انتهى.
ويحتمل قريبا
أن يكون المراد شيء في الصلاة ، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد
الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى ، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا
يخفى.
٢ ـ المقنع ص ٤.
الباب ـ ١٦
١ ـ كتاب محمد بن
المثنى الحضرمي ص ٨٤ ، وتقدم في الباب ١١ ح ٣.