اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 225
فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.
٩ ـ (
باب حكم العجين النجس )
٤٢٨ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، ولا بأس ان
تبيعه من اليهود والنصارى ، بعد أن تبين لهم ، والفقاع بتلك المنزلة.
٤٢٩ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها
خمر ؟ قال : « الطحين ، والعجين ، والملح ، والخبز ، يأتي على ذلك كله ».