responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 219

أبواب الأسآر

١ ـ ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير )

  ٤٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء ، او شرب منه ، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ، ( ومرّتين بالماء ) [١] ، ثم يجفف ».

  ٤٠٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز ، أو يشمانه ؟ قال : « ينزع ذلك [١] الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره ».

  ٤٠٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع فان وقع كلب في اناء ، او شرب منه ، اهريق الماء.

  ٤٠٧ / ٤ ـ وفيه : واذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز ، او شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي.


أبواب الاسآر

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

[١] وفيه : ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٧ ح ٧.

[١] ليس في المصدر.

٣ ـ المقنع ص ١٢.

٤ ـ المصدر السابق ص ١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست