responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 212

  ٣٨٨ / ٨ ـ قال : وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الدواب تقع في السمن والعسل [١] والزيت فتموت فيه قال : « إن كان ذائباً أُريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ، وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعله ( الصابون ان شاء ) [٢] ».

  ٣٨٩ / ٩ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت الدابّة حيّة ، ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم يبع [١] ولم يشتر ».

٤ ـ ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )

  ٣٩٠ / ١ ـ الأربعين للشهيد ( رحمه الله ) باسناده : عن الصدوق ، عن حمزة بن محمّد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا ، ولا تعجنوا به ، فانه يورث البرص ».


٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

[١] في المصدر. واللبن.

[٢] في المصدر : ان شاء صابونا.

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

[١] ولم يبع ، ليس في المصدر.

الباب ـ ٤

١ ـ الاربعين للشهيد ص ٦ ح ٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست