اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 210
٣٧٩ / ٢ ـ
وعن جعفر بن
محمّد ( عليه السلام ) انه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من
يومه ، ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلواً ، قبل أن يغلى
».
٣٨٠ / ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كانت سقاية زمزم فيها
ملوحة ، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها ».
قلت : وفيه اشارة
الى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق ، فلا مانع في التطهّر به.
٣ ـ (
باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )
٣٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر
طبخت ، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : « يهراق الماء [١] ، ويغسل اللحم
فينقّى حتى ينقى ، ثم يؤكل ».
٣٨٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد [١] : « اذا مات في الأدام فلا بأس بأكله. قال : وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في