responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 207

٢٢ ـ ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )

  ٣٧١ / ١ ـ الصدوق في المقنع بعد قوله : وان وقعت في البئر قطرة دم ، أو خمر الى آخره ، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب.

  ٣٧٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان تغيرت نزحت ، حتى تطيب ».

  ٣٧٣ / ٣ ـ وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير : « اللهم الا ان يتغير اللون ، والطعم ، والرائحة ، فينزح حتى يطيب ».

  ٣٧٤ / ٤ ـ وفيه : « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل ».

٢٣ ـ ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )

  ٣٧٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا كانت بئر والى جانبها الكنيف ، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال ، فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرها ، اذا كان بينهما أذرع ، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعاً ، وان كانا


الباب ـ ٢٢

١ ـ المقنع ص ١١.

٢ ، ٣ ، ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب ـ ٢٣

١ ـ المقنع ص ١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست