responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 206

عشرة دلاء ، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً ، الى خمسين دلواً.

وتقدم [١] عنه : وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ... الخ.

٢٠ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )

  ٣٦٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً [١].

وتقدم [٢] عنه : وان وقعت في البئر قطرة دم ، فانزح منها عشرين دلواً.

  ٣٦٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلاء ».

٢١ ـ ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )

  ٣٧٠ / ١ ـ تقدّم عن المقنع : انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً.


[١] في الباب ١٣ ح ١.

الباب ـ ٢٠

١ ـ المقنع ص ٩ ، ١١.

[١] في المصدر هنا : اذا مات

[٢] الباب ١٦ ح ٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥.

الباب ـ ٢١

١ ـ الباب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست