responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 202

مؤيدا ببعض الأخبار ، حتى قال المحقّق الأنصاري : لولا اعراض الأصحاب ( عنه لكان القول به قوياً ) [٢].

  ٣٥٣ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن الفاضل المقداد ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ، الاّ ما غير لونه ، او طعمه ، او ريحه ».

١٤ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )

  ٣٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : فان وقع فيها حمار ، فانزح منها كراً من الماء.

  ٣٥٥ / ٢ ـ وفيه : وان مات فيها بعير ، او صب فيها خمر ، فانزح منها الماء كلّه.

  ٣٥٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر بعير ، او صب فيها خمر ، فانزح الماء كلّه.


[٢] كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه عن هذا القول أمكن المصير اليه.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ ـ المصدر السابق ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ ـ المقنع ص ١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست