اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 197
٩ ـ (
باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )
٣٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكلّ غدير فيه من
الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ».
٣٣٧ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (
عليهم السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قوم
فقالوا : ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم ؟ فقال (
صلّى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت بأفواهها وبطونها ، ولكم سائر ذلك ».
٣٣٨ / ٣ ـ
الصدوق في الهداية : وان أهل البادية سألوا رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) : فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال (
صلّى الله عليه وآله ) لهم : « لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك ».
٣٣٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : باسناده ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « سئل رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) عن الماء ترده ... وذكر مثله ، وفيه : « ولكم ما بقي ».
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢.
٣ ـ الهداية ص ص ١٤.
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 197