اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 193
السرائر في طين المطر : أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، الاّ أن يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر [٢].
حصر البأس في
طين المطر فيما اذا نجسه شيء بعد المطر ، ففي ما عداه لا بأس به ، وهو شامل لما اذا كانت الأرض نجسة قبل المطر ، انتهى.
ووجه التفصيل
لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحاري ، ولكنه لا ينفع
في الحكم بوجوب الاجتناب ، الاّ في صورة الاستيعاب وهي نادرة جدا.
واعلم أن مما
يجب التنبيه عليه وان كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلي ، وهي عمدة
أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي ، مشتملة على اسئلة ثلاثة أسقط الشيخ
في الأصل أولها ونقل متن ثانيها : هكذا قال ، قلت : يسيل عليّ من ماء المطر
أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه [٣] ، الخبر.
وصدر هذا
السؤال لا يلائم ذيله ، فان السيلان غير الفطر والنضح ، فلا يمكن جعله
بياناً له كقولهم : توضأ فغسل ، ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء
المنزل بعيد ، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف
الظاهر ، فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي
ونسخة صاحب الوافي [٤] هكذا قلت :
ويسيل على الماء المطر ، بحذف ( من ) وخفض الماء ورفع المطر ، الخ ، وعليه
فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف ، خصوصا على ما