responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 193

السرائر في طين المطر : أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، الاّ أن يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر [٢].

حصر البأس في طين المطر فيما اذا نجسه شيء بعد المطر ، ففي ما عداه لا بأس به ، وهو شامل لما اذا كانت الأرض نجسة قبل المطر ، انتهى.

ووجه التفصيل لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحاري ، ولكنه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب ، الاّ في صورة الاستيعاب وهي نادرة جدا.

واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وان كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلي ، وهي عمدة أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي ، مشتملة على اسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها : هكذا قال ، قلت : يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه [٣] ، الخبر.

وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله ، فان السيلان غير الفطر والنضح ، فلا يمكن جعله بياناً له كقولهم : توضأ فغسل ، ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي [٤] هكذا قلت : ويسيل على الماء المطر ، بحذف ( من ) وخفض الماء ورفع المطر ، الخ ، وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف ، خصوصا على ما


[٢] السرائر ص ٤٨٥

[٣] الكافي ج ٣ ص ١٣ ح ٤.

[٤] الوافي ص ٩ أبواب أحكام المياه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست