responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 189

  ٣١١ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس ينجس الماء شيء ».

  ٣١٢ / ٦ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) انه سئل عن ميضاة [١] كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها ، والغلام فيها يده ؟ قال : « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شيء ».

  ٣١٣ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع [١] فيه من النجاسات ، الا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه ».

وقال ( عليه السلام ) وروى : « لا ينجس الماء الاّ ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم ».

  ٣١٤ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة ابن فهد ، وروى متواتراً عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : « الماء طهور ، لا ينجسه الاّ ما غيّر لونه ، او طعمه ، أو ريحه ».

  ٣١٥ / ٩ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الماء لا ينجسه شيء ».


٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

[١] ميضاة ، مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١ ).

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.

[١] في المصدر : ما يقع.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦.

٩ ـ عوالي اللآلي ح ١ ص ٧٦ ح ١٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست