اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 189
٣١١ / ٥ ـ وعن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس ينجس الماء شيء ».
٣١٢ / ٦ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) انه سئل عن ميضاة [١] كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها ، والغلام فيها يده ؟ قال : « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شيء ».
٣١٣ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل غدير فيه من الماء
أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع [١] فيه من النجاسات ، الا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه ».
وقال ( عليه
السلام ) وروى : « لا ينجس الماء الاّ ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم ».
٣١٤ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة ابن فهد ، وروى متواتراً عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : « الماء طهور ، لا
ينجسه الاّ ما غيّر لونه ، او طعمه ، أو ريحه ».
٣١٥ / ٩ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الماء لا ينجسه شيء ».
٥ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.
٦ ـ المصدر السابق ج
١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.
[١] ميضاة ، مطهرة كبيرة «
إناء كبير » يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١ ).
٧ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.