responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29

في الاختصاص بمعلوماته وثقافته، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذنه.
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال.
س 14 ? ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص، أو استعمال فيروس، كذلك لردع مهاجم لجهازه ومخرب لبرامجه التي اشتراها بماله، ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك، وفي صورة عدم الانحصار؟
? لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه.
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست