responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19

القوة وظهور الحجة بحيث لا يؤثر عليه التهريج والتشنيع غير المنطقيين.
وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل، ويكون سبباً في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم.
وهو ما نرجحه غالباً مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق.
س 6 ? ما هو حكم المعاملات العامة، كالبيع والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها، والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها، ونظائر ذلك ما هو الضابط الشرعي مع الحكم؟ أفيدونا بذلك.
? لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية شروطها، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة، فيشمله عموم نفوذ العقود، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه.
نعم يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه، بحيث
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست