responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 17

غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب. فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة، أو لزوم محذور أهم منه، يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها.
هذا ومتى جاز الاشتراك حلّ بذل المال في مقابله، ومتى حَرُمَ حَرُمَ بذله.
س 5 ? ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية، والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة (عليهم السلام) ، سواء بالسباب لإيذائهم عمداً، أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام، كالطوسي والكليني ونظائرهما. وهذا خلافاً للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيراً، فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات، لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
? أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه، بل قد يجب، لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته، أو الدفاع عنه وردّ عادية المعتدين عليه.
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست