responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 13

ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
?إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه، عملاً بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال. بل وإن لم تكن محترمة المال، لأن الشرط المذكور من سنخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد. وإن لم يرجع ذلك للاشتراط، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً، فلا يحرم الاستنساخ، ولا واقع لهذا الحق.
س 3 ? ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تنوع أغراضها وما يعرض فيها من ثقافة أو درس أو قوة للدين ونظائر ذلك، ومن ترفيه ونظائره، ومن خلاعة، وشتام للعلماء ولمذهب الحق، ووقوع في الإغراء بالإثم في الشهوات، بل وقوع فيه،
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست