responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 58
فلا يعمل قبيحا فيكون قد جمع بين القبيحين) [1] [2]. (205) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يترك الميسور بالمعسور " (3). (206) وقال (عليه السلام): " إذا امرتم بامر فأتوا منه بما استطعتم " (4). (207) وقال (عليه السلام) " مالا يدرك كله لا يترك كله " (5).

[1] مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الطهارة، باب
[78] من أبواب الحمام والتنظيف، حديث: 22، نقلا عن العوالي.
[2] وفي معنى هذا يقول الشاعر: يا حسن الوجه توق الخنا * لا تخلط الزين بالشين ويا قبيح الوجه كن محسنا * لا تجمعن بين القبيحين (معه) (3 و 4 و 5) رواها الاستاذ الاكبر وحيد البهبهانى قدس سره في كتابه (مصابيح الظلام) في شرح مفاتيح الشرايع في باب الوضوء عند قول المصنف: (وترك الاستعانة) فقال ما هذا لفظه: نعم مع الاضطرار يجوز أن يولى طهارته غيره، وادعى في المعتبر عليه الاجماع، واحتج عليه أيضا بأنه توصل الى الطهارة وتجب بالقدر الممكن فيكون واجبا ونظر في ذلك الى ما ورد عن الرسول (لى الله عليه وآله): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وما ورد عن على (عليه السلام): (الميسور لا يسقط بالمعسور) وما ورد عنه (صلى الله عليه وآله): (ما لا يدرك كله لا يترك كله). وقال في المواهب السنية، عند شرح قول المصنف: وفي اضطرار يسقط المعسور * في الكل فالفرض هو الميسور ما هذا لفظه: قال في شرح المفاتيح: والاخبار (أي قوله (عليه السلام): إذا أمرتكم والميسور، وما لا يدرك) معتبرة عند الفقهاء يستندون إليها في مواضع كثيرة لا تحصى. ورواها الشيخ الانصاري قدس سره في الرسائل في التنبيه الثالث من التنبيهات الراجعة الى الشك في الجزء نقلا عن عوالي اللئالى.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست