responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 37
(124) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من دعي الى طعام فليجب، والا فليصل " [1]. (125) وقال (صلى الله عليه وآله): " لو دعيت الى كراع أو الى ذراع لاجبت " [2]. (126) وقال (عليه السلام): (لا يحضرن أحدكم على مائدة قوم غنيهم مدعو وفقيرهم مرجو) [3]. (127) وروى عن الصادق (عليه السلام) انه قال: (علامات المؤمن خمس، صلاة احدى وخمسين، وتعفير الجبين، والتختم باليمين، وزيارة الاربعين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) [4]. (128) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه) [5]. = ابتداء خلق السماوات والارض. وفي كنز العمال، ج د، في الفصل الثالث في آداب الحج ومحظوراته، حديث: 11892 و 11896. وفيه: (ان رجلا قال يا رسول الله: من الحاج ؟ قال: الشعث النفل).

[1] الذى عثرت عليه في مضمون الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه، ج 3، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في اجابة الدعوة، حديث: 3736 و 3737. ولفظه: (إذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها، فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدع).
[2] مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 479 س 18.
[3] لم نعثر على حديث بهذه الالفاظ، ومما يناسبه ما رواه الدارمي في سننه ج 2، من كتاب الاطعمة، باب في الوليمة، ولفظه: (عن أبى هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الاغنياء ويترك المساكين).
[4] مصباح المتهجد، الجزء الثالث ص 730، في فضيلة زيارة الاربعين.
[5] مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الصلاة، باب
[21] من أبواب لباس المصلى حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالى. وقال في المختلف في الفصل الثالث في لباس المصلى: مسألة. قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله: لا يجوز للمعتم أن يصلى الا وهو=
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست