responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 135
الخبرين معا ؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [1].

[1] التهذيب، ج 6، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 52. وفي الفقيه، ج 3،
[9] باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، حديث: 2. ورواه في الفروع، ج 7، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، حديث: 5، الى قوله (عليه السلام): (وهو على حد الشرك بالله).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست