responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 529
[4] وروى محمد بن يعقوب في كتابه عنهم عليهم السلام: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) [1] [2]. [5] وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تقبل شهادة الصبيان في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم) [3]. [6] وروى حمزة بن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم) (4) ؟ فقال: (اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب). قال: (فانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم) (5). (7) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام مثله (6). > الاصحاب، لان في رفع القلم عنه دلالة على انه لا عبرة بأقواله وأفعاله، وإذا لم يعتبر أقواله وأفعاله وجب أن لا تقبل شهادته (معه).

[1] الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، قطعة من حديث: 1.
[2] بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد والشيخ في النهاية، واختاره ابن ادريس. وبعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح والشجاج دون القتل. وعلى كلا القولين لابد في ذلك من اشتراط امور: (أ) بلوغ العشر، (ب) اجتماعهم على مباح. (ج) أن لا يتفرقوا. (د) كون الحكم في الجراح والشجاج دون النفس على الخالف. وفخر المحققين لم يقبل شهادتهم مطلقا، أخذا بقوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "، خص الحكم بالرجال، فلا تقبل غيرهم. وهذا أولى أخذا بالمتيقن (معه).
[3] الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان حديث: 6 مع اختلاف في بعض الالفاظ.
[4] المائدة: 106.
[5] الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 8.
[6] الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 6. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست