responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 466
(17) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما اجتمع الحلال والحرام الاغلب الحرام الحلال [1] [2]. (18) وروى سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شئ، تمر على العذرة مخلى عنها وعن اكل بيضهن ؟ فقال: (لا بأس به) [3]. (19) وروى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد عن الخشاب عن على بن اسباط عمن روى في الجلالات: (لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن) [4] [5].

[1] السنن الكبرى للبيهقي 7: 169، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، ونقلناه أيضا في 2: 236، تحت رقم
[7].
[2] الاحاديث الاربعة المتقدمة دلت على ان مع اشتباه الحلال بالحرام، كاشتباه حى السمك مع ميته، واشتباه الذكى من الحيوان مع ميته وغير ذلك، يغلب الحلال على الحرام، ويكون الاصل فيه التحليل حتى يعلم الحرام بعينه، فيجتنب، وهو مذهب جماعة من الاصحاب. والحديث الخامس دال على تغليب الحرام على الحلال، ووجوب اجتناب الكل، وهو مذهب ابن ادريس بناءا على الاحتياط، خصوصا الاصل في الحيوان الحياة حتى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، واجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. والاقوى الاجتناب في المحصور وعدم الاجتناب في غير المحصور الا أن يندر الحلال في بلده ويعم الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه).
[3] الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر حديث: 8.
[4] الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر حديث: 7.
[5] هاتان الروايتان تدلان على ان الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا إذا كان يغتدى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه ومن غيره فلا يثبت له حكم الجلل، والظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست