responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 442
(5) وقال عليه السلام: " اقرار العقلاء على انفسهم جائز " [1]. (6) وقال عليه السلام: " لا انكار بعد اقرار " [2].

[1] رواه في الوسائل: 16، كتاب الاقرار، باب
[2] صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له، حديث: 2، ولفظه: وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الخ). ورواه في المستدرك، تارة في الجزء الثالث، كتاب الاقرار، باب (2) حديث: 1، نقلا عن عوالي اللئالى عن مجموعة أبى العباس بن فهد، واخرى في كتاب التجارة، باب
[3]، من أبواب بيع الحيوان، حديث: 1، نقلا عن ابن أبى جمهور في درر اللئالى. ويظهر من مطاوى كلمات العلامة قدس سره في المختلف. انه من المسلمات عندهم، لا حظ الفصل العاشر من كتاب الديون، في الاقرار، في مسألة: " إذا أقر بوارثين فصاعدا ": 164، وكتاب القضاء وتوابعه: 174 وغير ذلك من المواضع المختلفة. وقال فخر المحققين قدس سره في ايضاح الفوائد 2: 428، كتاب الاقرار، ما هذا لفظه: (من عموم قوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز). ولقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل 16: 133 بقوله: (لم نجده في كتب المتقدمين، والظاهر انه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء والفضلاء لانه لو كان تمسك به الشيخ وغيره في كتبهم، نعم ذكره بعض المتأخرين كالمحقق الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد). ولعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف، وولده فخر المحققين في الايضاح كما نقلناه آنفا. (2) هذا أيضا كسابقه. رواه في المستدرك: 3، كتاب الاقرار، باب (2)، حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالى عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. وأيضا يظهر من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون وما يتعلق بها، وكتاب الشهادات وغيرهما. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست