responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 321
اخته ؟ قال: (يؤ آمرها، فان سكتت فهو اقرارها) [1] [2]. (180) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله. انه قال: " لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وان سكوتها اذنها " [3]. (181) وروى سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها ؟ فقال: (لا بأس) [4] [5]. (182) وروى وليد بياع الاسفاط، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض اخرى ؟

[1] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: 3.
[2] هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه).
[3] سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح
[11] باب استئمار البكر والثيب، حديث: 1871، ولفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصموت).
[4] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب تزويج الاماء، حديث: 5.
[5] هذه الرواية لم يروها غيره، وهو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير واسطة وتارة يرويها بواسطة على بن المغيرة. مع انها مخالفة للاصل، من حيث أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، ومخالفة لعموم قوله: " فانكحوهن باذن أهلهن " وهو عام في المرأة والرجل، فلا عمل عليها. ويمكن الجواب عن اضطرابها بأنه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة على بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. وأما مخالفة الاصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذى هو النص. وأما عموم الاية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور أقوى وأخرى، وترك العمل بمضمونها أحوط وأبرأ للذمة (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست