responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 221
مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح) [1]. (86) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " [2]. (87) وروى سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية ؟ قال: (لا بأس) [3]. (88) وروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين ؟ قال: (لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن) [4] [5]. (89) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل ان التمر يابس، والرطب رطب، فإذا يبس نقص) [6] [7].

[1] التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما لا يجوز، حديث 2.
[2] صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة
[15] باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، ولفظ الحديث (فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
[3] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 4.
[4] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 8.
[5] وجه الجمع بين هذه الاحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية، لان الاصل في تحريم الربا اتحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة، وحمل الروايات الاخرى على الجواز موافقة للاصل، فيتم العمل بالكل (معه).
[6] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
[7] والذى يدل على ان قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلى الله عليه وآله > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست