responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 213
الشرط ؟ فقال: (هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين) [1] [2]. (63) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن بيعين في بيعة [3]. (64) وروى خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي، فقال: (ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني ؟ فقال: لا تشتره، فانه لاخير فيه [4]. (65) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الاجل، تقاضاه، فقال: ليس عندي درهم، خذ مني طعاما ؟ قال: (لا بأس به، انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) [5] [6]. (66) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ؟ فقال: (ليس له ان يبيعه مرابحه الا إلى الاجل الذي اشتراه

[1] التهذيب: 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 30.
[2] رواية السكوني مخالفة للاصل، لان شرط البيع حصول الجزم، وعدم تجهيل الثمن، وهما معا معدومان في هذا البيع، مع ان الرواية الثانية معارضة لها، فان ذلك من المنهى عنه، لانه بيعان في بيعة والنهى دليل الفساد، خصوصا إذا كان المنهى عنه من لوازم العقد، وهو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان البيع. وأكثر الاصحاب على المنع من العمل برواية السكوني (معه).
[3] الفقيه: 4، باب ذكر حمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله. والموطأ، كتاب البيوع،
[33] باب النهى عن بيعتين في بيعة، حديث 72.
[4] التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 25.
[5] التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 24.
[6] وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز، لانها صريحة فيه، ويحمل الاولى على الكراهية، لانه علله بقوله: (لا خير فيه) ولا شك ان المكروه لا خير فيه (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست