responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 211
من بعض، فان تلقى متلق فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق) [1] [2]. (57) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه ؟ قال: (ان جاءه فيما بينه وبين ثلاثة أيام، والا فلا بيع له) [3]. (58) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع، فل يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن ؟ قال: (الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه، والا فلا بيع بينهما) [4] [5].

[1] رواه أئمة الحديث إلى قوله: يرزق الله بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: 5 كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1. والفقيه: 3، باب التلقى، حديث 1. والتهذيب: 7، باب التلقى والحكرة، حديث 2. وروى العلامة قدس سره الجزء الاخير من الحديث في التذكرة 1: 585 فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (وصورته أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الانسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد صح البيع، لان النهى لا يعود إلى معنى في البيع، وانما يعود إلى ضرب من الخديعة والاضرار، لان في الحديث " فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق إلى آخره).
[2] هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على ان الغبن انما يثبت مع عدم علم البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالانقص، أو يشترى بالازيد. وفيه اشارة إلى ان التلقى المذكور ليس بحرام، وانما هو مكروه، ووجه كراهته من حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه).
[3] الفقيه: 3، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 6.
[4] التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 9.
[5] هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، ولا خلاف بين الاصحاب في العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، وانما يختلفون في انه بعد الثلاثة > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست