responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 130
والحسين عليهما السلام " هذان ابناي امامان قاما أو قعدا " [1] [2]. (15) وروى البزنطي في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام، وقد قيل له: أرأيت ان كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به ؟ فقال: (ذلك إلى الامام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع، انما كان يعطي على ما يرى وكذلك الامام) [3]. (16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد، ان الله قد جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم فجعله عوضا عنها " [4]. (17) وروى العياش الوراق، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

[1] علل الشرايع 1: 21، باب (159) العلة التى من أجلها صالح الحسن بن على صلوات الله عليه معاوية بن أبى سفيان وداهنه ولم يجاهده، حديث 2.
[2] بهذه الرواية المشهورة في حق الحسن والحسين عليهما السلام استدل السيد المرتضى على ان ابن البنت ابن لابيها، لان الاصل في الاطلاق الحقيقة وباقى الاصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، واطلاق أهل اللغة، والاية، وهى قوله تعالى " ادعوهم لابائهم " واعتضادا برواية حماد المذكورة، وهى وان كانت مرسلة، الا انها مع الادلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا وهى معللة بالاية الموافقة للعرف واللغة (معه).
[3] الاصول: 1، باب الفى والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، قطعة من حديث 7.
[4] رواه في المهذب عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الخمس في شرح قول المصنف: (وفى اعتبار الايمان تردد واعتباره أحوط). وفى كنز العمال 6: 458 في بيان مصرف الصدقة، حديث (16530)، ولفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شئ ولا غسالة الايدى ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم) وحديث (16531)، ولفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وان مولى القوم من أنفسهم). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست