responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 128
لشيعتنا ليطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم) [1] [2]. (9) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ ؟ قال: (ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) [3]. (10) وروى ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه، ثم قسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى و المساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم جميعا. وكذلك الامام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله) [4]. (11) وروى أحمد بن محمد، رفع الحديث، إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم، كما تضمنته الاية [5] [6].

[1] الاصول: 1، باب الفئ والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث 20.
[2] وهذا مخصوص من العموم السابق، وهو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة وزكاتها المعلل به الطيب دليل على انه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
[3] التهذيب: 4، باب الزيادات من باب الخمس والغنائم، حديث 13.
[4] التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، حديث 1.
[5] التهذيب: 4، باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن، قطعة من حديث 5.
[6] العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الاصحاب، وفتوى أكثرهم > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست