responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 345
(10) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1]. (11) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [2]. (12) وقال صلى الله عليه وآله لشاهد: " على مثل الشمس فاشهد، وإلا دع " [3] [4]. (13) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: (المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها، يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها ولها الجهاز والمتاع) [5]. (14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة، لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطي الذي جاءت به، وهو المدعي، فان زعم أنه أحدث شيئا فليأت بالبينة) [6] [7].

[1] المستدرك، للحاكم 2: 47.
[2] الفروع، كتاب القضاء والاحكام، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
[3] الوسائل، كتاب الشهادات، باب
[20] من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي السنن الكبرى للبيهقي 10: 156 ما لفظه (أما أنت يابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس. وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى الشمس).
[4] هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها، العلم اليقيني الذي لا يعتريه شبهة ولا شك، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة، لم يصح إقامتها (معه).
[5] الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث 1، والحديث طويل.
[6] الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث 3.
[7] في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الاصل، لان الاصل - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست