responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 344
وفاقته وفقره " [1] [2]. (7) ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بين الناس في مسجده [3]. (8) وكذلك روي عن علي عليه السلام أنه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة، وله به دكة معروفة بدكة القضاء [4] [5]. (9) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " [6].

[1] سنن أبي داود: 3، كتاب الخراج والامارة والفئ، باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية، حديث 2948 ولفظ الحديث (ان أبا مريم الازدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: " من ولاه الله عزوجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ".
[2] هذا الحديث دال على أنه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء وانه من المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا. وليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالي قد تحتاج إليه في بعض الاحيان، وفي الضروريات التي لا بد منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، إلا أن يكون ذي ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة إلى ذلك المحتاج، إلا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالي (معه).
[3] صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. ويناسبه أيضا ما في صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد.
[4] المختلف، كتاب القضاء وتوابعه: 138.
[5] هذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يكره القضاء في المسجد، لانه لو كان مكروها لما دام النبي والوصي على فعله (معه).
[6] مسند أحمد بن حنبل 3: 414.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست